علي أصغر مرواريد
416
الينابيع الفقهية
بلد ما يغلب فيه مصيرا إلى العرف الخاص عند تعذر العام . وغلب الشيخان وابن إدريس وسلار جانب التقدير على جانب العدد أو الجزاف أخذا بالأحوط . والمعتبر هنا جنس المقدر وإن لم يقدر لصغره - كحبة حنطة وما نقص عن أرزة ذهبا - أو لعظمه كزبرة من حديد وإن كان بيع هذه وقرضها من غير اعتبار جائزا ، والمصنوع إن خرج عن الوزن كالثوب لم يكن ربويا . ويخرج عن الربا ببيع كل من العوضين بثمن ، والتقاص ، وبالقرض كذلك ، وبالبيع بالمساوي وهبة الزائد من غير شرط ، وبالضميمة كمد عجوة ودرهم بمدين أو درهمين ، أو بمدين ودرهمين ، أو بمد ودرهمين ، أو بمدين ودرهم ، والظاهر أنه لا يشترط فيهما قصد المخالفة ، وكذا لو ضم غير ربوي ، ولا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع ، فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز ، لرواية ابن الحجاج . ويجوز بيع شاة ذات لبن بشاة مثلها وخالية ، وبلبن من جنسها أو من غيرها ، وكذا دجاجة فيها بيضة بخالية ومشغولة وبيضة ولو أجرينا الربا في المعدود . ويجوز التماثل بين الزبد واللبن والجبن ، وبين الحليب والمخيض ، وبين اللبن والمصل والأقط ، والزبد بالزبد ، والأقط بالأقط والمصل بالمصل ، والسمن بالسمن ، ويحرم التفاضل في ذلك كله ، والنسبة مع اتحاد الجنس . ولو كان في أحد العوضين ربوي غير مقصود اغتفر ، كالدار المموهة بالذهب ، والصفر والرصاص المشتملين على الذهب والفضة . ولا يجب التقابض قبل التفرق إلا في الصرف ، وللشيخ قول في العرية باشتراط قبض الثمن في المجلس - أو في موضع آخر مع الاصطحاب - وقبض ما على العرية بالتخلية قبل التفرق ، وهو متروك . ولا ربا بين الزوجين دواما ومتعة على الأقرب ، ولا بين الولد ووالده وإن علا ، ولا بين المولى وعبده إن قلنا بملك العبد إلا أن يكون مشتركا .